
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر». ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
909- وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
909- وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
910- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [وأمر] بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
910- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [وأمر] بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
911- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجمه أجره» ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. 912- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «كسب الحجام خبيث» رواه مسلم.
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه.
وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر».
ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه.
وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر».
ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
908- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه.
وفي رواية لهما: «فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» فقروا بها، حتى أجلاهم عمر».
ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها».
909- وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم.
وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
909- وعن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم.
وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
910- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [وأمر] بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
910- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة [وأمر] بالمؤاجرة» رواه مسلم أيضا.
911- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجمه أجره» ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري.
912- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «كسب الحجام خبيث» رواه مسلم.